فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا نَفَقَةَ لِعَامِلٍ) ; لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْعَمَلِ بِجُزْءٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ وَلَوْ اسْتَحَقَّهَا لَأَفْضَى إلَى اخْتِصَاصِهِ بِالرِّبْحِ إذَا لَمْ يَرْبَحْ غَيْرَهَا (إلَّا بِشَرْطٍ) نَصًّا كَوَكِيلٍ،

٣٬٠٦٩

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَوْ عَادَةٍ: وَيَصِحُّ شَرْطُهَا سَفَرًا أَوْ حَضَرًا ; لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا نفقة لعامل) في مضاربة؛ لأنه دخل على أن له في الربح جزءاً. فلا يستحق غيره. إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقة. (إلا بشرط) فقط. نص عليه؛ كوكيل.

٨٬٧٢٦

وقال الشيخ تقي الدين: أو عادة.

٨٬٧٢٧

ويصح اشتراطها سفراً وحضراً؛ لأنها في مقابلة عمله.

ولأن الحضر إحدى حالتي المضاربة. فصح اشتراطها فيه؛ كالسفر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا نفقة لعامل) ؛ أيْ: لا حضرًا ولا سفرًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.