وَلَا نَفَقَةَ لِعَامِلٍ إلَّا بِشَرْطٍ
الشروح عليها
(وَلَا نَفَقَةَ لِعَامِلٍ) ; لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْعَمَلِ بِجُزْءٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ وَلَوْ اسْتَحَقَّهَا لَأَفْضَى إلَى اخْتِصَاصِهِ بِالرِّبْحِ إذَا لَمْ يَرْبَحْ غَيْرَهَا (إلَّا بِشَرْطٍ) نَصًّا كَوَكِيلٍ،
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَوْ عَادَةٍ: وَيَصِحُّ شَرْطُهَا سَفَرًا أَوْ حَضَرًا ; لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ
(ولا نفقة لعامل) في مضاربة؛ لأنه دخل على أن له في الربح جزءاً. فلا يستحق غيره. إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقة. (إلا بشرط) فقط. نص عليه؛ كوكيل.
وقال الشيخ تقي الدين: أو عادة.
ويصح اشتراطها سفراً وحضراً؛ لأنها في مقابلة عمله.
ولأن الحضر إحدى حالتي المضاربة. فصح اشتراطها فيه؛ كالسفر.
* قوله: (ولا نفقة لعامل) ؛ أيْ: لا حضرًا ولا سفرًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.