وَإِنْ عَقَدَ عَلَى مُعَيَّنَةٍ تَعَيَّنَتْ فَلَا تُبَدَّلُ وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ فِيمَا تَلِفَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ عَقَدَ) إجَارَةٌ (عَلَى) رَعْيِ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ (مُعَيَّنَةٍ تَعَيَّنَتْ) كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ (فَلَا تُبَدَّلُ وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ فِيمَا تَلِفَ) مِنْهَا لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، كَمَوْتِ الرَّضِيعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن عقد) الإجارة في رعي (على) إبل أو بقر أو غنم (معينة: تعينت) في أصح الوجهين؛ كما لو استأجره لخياطة ثوب بعينه. (فلا تبدل.
٩٬٤٠٢
ويبطل العقد فيما تلف) منها؟ كما لو استأجر ظئراً لرضاع صبيين فمات أحدهما.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.