وَمَنْ وُضِّئَ أَوْ غُسِّلَ أَوْ يُمِّمَ بِإِذْنِهِ وَنَوَاهُ صَحَّ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ومن وضئ أو غسل أو يمم) بالبناء للمفعول في الثلاث (بإذنه) أي: بإذن المفعول به (ونواه) أي: نوى الوضوء أو الغسل أو التيمم المفعول به دون الفاعل (صح) . .
٧٠٤
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.
٧٠٥
وقيل: يشترط أيضاً نية من يوضئه ان كان مسلما.
٧٠٦
وعنه: لايصح مطلقاً من غير عذر وهو من المفردات. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.