فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

[فَصْلٌ وَشَرْطُ الْمُنَاضَلَةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ] (فَصْلٌ وَشَرْطُ الْمُنَاضَلَةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ) أَحَدُهَا

(كَوْنُهَا عَلَى مَنْ يُحْسِنُ الرَّمْيَ) ; لِأَنَّ الْغَرَضَ مَعْرِفَةُ الْحِذْقِ بِهِ.

٣٬٣٣٩

وَمَنْ لَا حِذْقَ لَهُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وشُرط لمناضلة) شروط أربعة:

الأول: (كونها على من يُحسن الرمي) ؛ لأن الغرض معرفة الحذق به.

٩٬٥٩٥

ومن لا يحسنه لا حذق له. فوجوده كعدمه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.