وَلَا فِي طَرِيقٍ مُشْتَرَكٍ لَا يَنْفُذُ بِبَيْعِ دَارٍ فِيهِ وَلَوْ كَانَ نَصِيبُ مُشْتَرٍ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ حَاجَتِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا) شُفْعَةَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا) تجب الشفعة أيضا (في طريق مشترك لا ينفذ ببيع دار فيه) أي: في هذا الطريق الذي لا ينفذ لأحد ممن دورهم فيه بسبب الشركة فيه فقط حيث لا يمكن التوصل إلى الدار إلا منه، لحصول الضرر على المشتري بوجوبها، لأن الدار تبقى لا طريق لها. حتى (ولو كان نصيب مشتر منها) أي: من الطريق (اكثر من حاجته) ، لان في وجوبها في الزائد تبعيض صفقة المشتري.
ولا يخلو من الضرر. وقيل: تجب الشفعة فيما زاد على حاجته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (لا ينفذ) ؛ أيْ: غير نافذ.
* قوله: (ببيع دار فيه) ؛ أيْ: ببيعه نفسه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.