وَلَا فِيمَا لَيْسَ بِعَقَارٍ كَوَجَوْهَرٍ وَسَيْفٍ وَنَحْوِهِمَا
الشروح عليها
(وَلَا) شُفْعَةَ (فِيمَا لَيْسَ بِعَقَارٍ) أَيْ أَرْضٍ (كَ) شَجَرٍ وَبِنَاءٍ مُفْرَدٍ وَحَيَوَانٍ (وَجَوْهَرٍ وَسَيْفٍ وَنَحْوِهِمَا) كَسَفِينَةٍ وَزَرْعٍ وَثَمَرٍ وَكُلِّ مَنْقُولٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ، وَلَا يَدُومُ ضَرَرُهُ بِخِلَافِ الْأَرْضِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا) تجب الشفعة أيضا في (ما ليس بعقار، كشجر، وبناء مفرد، وحيوان، وجوهر وسيف، ونحوها)، كسفينة وزرع وثمر، وكل منقول.
وقال أبو الخطاب: وعن أحمد: أن الشفعة تجب في البناء والغراس وإن بيع مفردا.
وقال ابن أبي موسى: وعن أبي عبد الله: أن الشفعة واجبة فيما لا ينقسم، كالحجر والسيف والحيوان وما في معنى ذلك. نقله عنهما في " المغني ".
وقال في " الإنصاف ": وعنه تجب في كل مال حاشا منقولا لا ينقسم.
قال في " الرعاية الكبرى ": وقيل: تجب في زرع وثمر مفردا. انتهي.
كلامه في " الانصاف ".
ووجها المذهب وهو كون الشفعة لا تجب في الأرض، لأنها التي تبقى على الدوام ويدوم ضررها.
وأما غيرها فينقسم قسمين:
أحدهما: ما تثبت فيه الشفعة تبعا للأرض.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.