فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الْمُنَقِّحُ) فِي التَّنْقِيحِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ مَعْنَى مَا سَبَقَ: (وَالْمَذْهَبُ بَلَى) أَيْ: لَهُ السَّفَرُ بِهَا (وَالْحَالَةُ هَذِهِ) أَيْ: إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهَا فِي السَّفَرِ أَوْ كَانَ أَحْفَظَ لَهَا (وَنَصَّ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى أَنَّ لَهُ السَّفَرَ بِهَا (مَعَ حُضُورِهِ) أَيْ: مَالِكِهَا (انْتَهَى) ، فَلَا يَضْمَنُهَا إنْ تَلِفَتْ مَعَهُ، سَوَاءٌ كَانَ بِهِ ضَرُورَةٌ إلَى السَّفَرِ أَوْ لَا ; لِأَنَّهُ نَقَلَهُ إلَى مَوْضِعٍ مَأْمُونٍ كَمَا لَوْ نَقَلَهَا فِي الْبَلَدِ. وَمَحِلُّهُ إنْ لَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ كَمَا فِي الْفُرُوعِ.

٣٬٧٥٠

وَفِي الْمُبْهِجِ وَالْمُوجَزِ وَالْغَالِبُ السَّلَامَةُ. وَلَهُ مَا أَنْفَقَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ قَالَهُ الْقَاضِي.

٣٬٧٥١

وَفِي الْفُرُوعِ. وَيَتَوَجَّهُ كَنَظَائِرِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(المنقح) في " التنقيح " بعد أن قدم معنى ما تقدم في المتن: (والمذهب: بلى) أي: بلى له السفر (والحالة هذه) أي: إن لم يخف عليها في السفر أو كان أحفظ لها، (ونص عليه) أي: على ان له السفر بها (مع حضوره) أي: حضور مالكها. (انتهي) .

فعلى هذا لا يضمنها إن تلفت معه. سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لا، لأنه نقلها إلى موضع مأمون. فلم يضمنها، كما لو نقلها في البلد.

ولأنه سافر بها سفرا غير مخوف. أشبه ما لو لم يجد أحدا يتركها عنده.

١٠٬٦٧٦

قال في " الفروع ": وان أراد سفرا لضرورة أو لا ولم ينه عنه ولا خوف.

١٠٬٦٧٧

وفي " المبهج " و" الموجز ": والغالب السلامة، زاد في"عيون المسائل " و" الانتصار " كأب ووصي: فله السفر بها. نص عليه. لا لمستأجر لحفظ شيء سنة لملكه منافعه، وله ما انفق بنية الرجوع. قاله القاضي. ويتوجه كنظائره.

١٠٬٦٧٨

وقيل: مع غيبة ربها أو وكيله إن كان أحرز،

١٠٬٦٧٩

وإن استويا فوجهان. انتهي.

وقال في " الإنصاف " بعد أن ذكر أن ظاهر كلام المصنف في " المقنع ":

أنه لا يحملها معه في السفر مع حضور مالكها إلا بإذن: والوجه الثاني: له السفر بها إن كان أحفظ لها ولم ينهه عنه. وهو المذهب. نص عليه واختاره القاضي وابن عقيل. وقدمه في " الفروع " و" النظم " و" المغني " و" الشرح " ونصراه. انتهي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونص) ؛ أيْ: الإمام.

* قوله: (عليه) ؛ أيْ: على أن له السفر بها مع حضور ربها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.