وَلِمُودِعٍ وَمُضَارِبٍ وَمُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ إنْ غُصِبَتْ الْعَيْنُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا
الشروح عليها
(وَلِمُودِعٍ وَمُضَارِبٍ وَمُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ) قُلْتُ: وَمِثْلُهُمْ الْعَدْلُ بِيَدِهِ الرَّهْنُ وَالْأَجِيرُ عَلَى حِفْظِ عَيْنٍ وَالْوَكِيلُ فِيهِ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُجَاعِلُ عَلَى عَمَلِهَا (إنْ غُصِبَتْ الْعَيْنُ) أَيْ الْوَدِيعَةُ أَوْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ أَوْ الرَّهْنُ أَوْ الْمُسْتَأْجَرَةُ (الْمُطَالَبَةُ بِهَا) مِنْ غَاصِبِهَا. لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ حِفْظِهَا الْمَأْمُورِ بِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر ان غصبت العين) التي هي الوديعة أو مال المضاربة أو المرهونة أو المؤجرة (المطالبة بها) من غا صبها.
وفي " الفروع ": ويلزم المستودع مطالبة غاصبها.
وقيل: ليس له. ومثله مرتهن ومستأجر ومضارب. وذكر الشيخ فيه مع حضور رب المال لا يلزمه. انتهي.
ووجه ذلك: أن المطالبة بها من جملة حفظها المأمور به.
وقيل: ليس لغير المالك أو من يقيمه مطالبا عنه المطالبة بها.
وقدم في " الخلاصة ": أنه ليس له المطالبة في الوديعه. وجزم بالجواز في المرتهن والمستأجر. ومالط إليه الحارثي.
* قوله: (ولمودع ومضارب. . . إلخ) قال شيخنا : "ومستعير بالطريق الأولى، حرر! ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.