فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَضْمَنُ مُودَعٌ أُكْرِهَ عَلَى دَفْعِهَا) أَيْ الْوَدِيعَةِ (لِغَيْرِ رَبِّهَا) كَمَا لَوْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَهْرًا. لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عُذْرٌ يُبِيحُ لَهُ دَفْعَهَا.

٣٬٧٧٩

وَإِنْ صَادَرَهُ سُلْطَانٌ لَمْ يَضْمَنْ. قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وَضَمَّنَّهُ أَبُو الْوَفَاءِ إنْ فَرَّطَ.

٣٬٧٨٠

وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ: مَنْ صَادَرَهُ سُلْطَانٌ وَنَادَى بِتَهْدِيدِ مَنْ لَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَنَحْوُهَا وَلَمْ يَحْمِلْهَا إنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ أَوْ عَيَّنَهُ وَهَدَّدَهُ وَلَمْ يَنَلْهُ بِعَذَابٍ أَثِمَ وَضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا. ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ،

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يضمن مودع أكره على دفعها) أي: الوديعة (لغير ربها) ، كما لو غلب على أخذها منه قهرا، لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها. وهذا الذي عليه الأكثر، منهم القاضي في " المجرد " وابن عقيل في " الفصول " والموفق في المغني " والشارح وصاحب " التلخيص " وغيرهم.

قال المجد في " شرحه ": المذهب لا يضمن.

١٠٬٨٠٩

قال في " الفروع ": ولو سلم وديعة كرها لم يضمن. انتهي.

١٠٬٨١٠

وفي " الفتاوي الرجبيات " عن أبي الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقا. وعن ابن الزاغونى: إن أكره على التسليم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان ولا إثم،

١٠٬٨١١

وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان.

وعبارة " الفروع ": وإن صادره سلطان لم يضمن. قاله أبو الخطاب.

وضمنه أبو الوفاء إن فرط.

١٠٬٨١٢

وإن أخذها منه قهرا لم يضمن عند أبي الخطاب.

وعند أبي الوفاء ان ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن.

١٠٬٨١٣

وفي " الخلاف " و" الانتصار ": يضمن المال بالدلالة وهو المودع.

١٠٬٨١٤

وفي " فتاوى ابن الزاغونى ": من صادره سلطان ونادى بتهديد من له عنده وديعة ولم يحملها إن لم يعينه أو عينه وتهدده ولم ينله بعذاب: أثم وضمن، وإلا فلا. انتهي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.