وَعَلَى ذِمِّيٍّ خَرَاجُ مَا أَحْيَا مِنْ مَوَاتٍ عَنْوَةً
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَعَلَى ذِمِّيٍّ خَرَاجُ مَا أَحْيَا مِنْ مَوَاتٍ عَنْوَةً) ; لِأَنَّهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا تَقَرُّ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ بِدُونِ خَرَاجٍ.
٣٬٧٩٧وَأَمَّا غَيْرُ الْعَنْوَةِ كَأَرْضِ الصُّلْحِ وَمَا أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَالذِّمِّيُّ فِيهِ كَالْمُسْلِمِ .
معونة أولي النهىابن النجار
(وعلى ذمي خراج ما أحيي: من موات عنوة) ؛ لأنها للمسلمين . فلا تقر في يد غيرهم بدون الخراج؛ كغير الموات.
١٠٬٨٥٨فأما غير العنوه وهي أرض الصلح وما أسلمأهله عليه إذا أحيى الذمي فيه مواتا: فكالمسلم .
١٠٬٨٥٩وعنه: لا تملك أرض العنوة بالإحياء. وما أحياه مسلم منها يقر بيده بالخراج كالذمي.
١٠٬٨٦٠وعنه: إن أحياه مسلم فعليه عشر ثمره وزرعه.
١٠٬٨٦١وعنه: على ذمي أحيى غير عنوة عشر ثمره وزرعه.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وعلى ذمي خراج ما أحيا) وهل للذمي بيعها حينئذٍ؟
٢٬٣٢٣وإذا قلنا بصحة البيع وباعها لمسلم فهل يستمر الخراج عليها ؟.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.