فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَعَلَى ذِمِّيٍّ خَرَاجُ مَا أَحْيَا مِنْ مَوَاتٍ عَنْوَةً) ; لِأَنَّهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا تَقَرُّ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ بِدُونِ خَرَاجٍ.

٣٬٧٩٧

وَأَمَّا غَيْرُ الْعَنْوَةِ كَأَرْضِ الصُّلْحِ وَمَا أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَالذِّمِّيُّ فِيهِ كَالْمُسْلِمِ .

معونة أولي النهىابن النجار

(وعلى ذمي خراج ما أحيي: من موات عنوة) ؛ لأنها للمسلمين . فلا تقر في يد غيرهم بدون الخراج؛ كغير الموات.

١٠٬٨٥٨

فأما غير العنوه وهي أرض الصلح وما أسلمأهله عليه إذا أحيى الذمي فيه مواتا: فكالمسلم .

١٠٬٨٥٩

وعنه: لا تملك أرض العنوة بالإحياء. وما أحياه مسلم منها يقر بيده بالخراج كالذمي.

١٠٬٨٦٠

وعنه: إن أحياه مسلم فعليه عشر ثمره وزرعه.

١٠٬٨٦١

وعنه: على ذمي أحيى غير عنوة عشر ثمره وزرعه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وعلى ذمي خراج ما أحيا) وهل للذمي بيعها حينئذٍ؟

٢٬٣٢٣

وإذا قلنا بصحة البيع وباعها لمسلم فهل يستمر الخراج عليها ؟.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.