وَيُؤْخَذَانِ مِنْ تَرِكَةِ مَيِّتٍ مَا لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ
الشروح عليها
(وَيُؤْخَذَانِ) أَيْ: الْجُعْلُ وَالنَّفَقَةُ (مِنْ تَرِكَةِ) سَيِّدٍ (مَيِّتٍ) كَسَائِرِ الْحُقُوقِ عَلَيْهِ (مَا لَمْ يَنْوِ) الرَّادُّ (التَّبَرُّعَ) بِالْفِعْلِ وَالنَّفَقَةِ فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويؤخذان) أى: الجُعْل والنفقة (من تركة) سيد (ميت) ، لأنهما عوضان عن عمله وما أنفقه. فلا يسقطان بالموت، كسائر الحقوق.
ومحل ذلك: (ما لم ينو) الراد (التبرع) بالعمل والنفقة فإنه لا حق له إذا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (من تركة ميت) ظاهره سواء نوى الرجوع أو أطلق،
وفي مسألة الإطلاق مخالفة للقواعد، ولعل وجهه أنه لما كان في هذا العمل إنقاذ من هلكة رغب الفاعل بالجعل
بخلاف غيره -كذا قال شيخنا - لكن هذا غير ظاهر بما سلف في الوديعة من أنه إذا ترك علف دابة حتى ماتت ضمنها، وذكر هناك في شرحه أنه مع لزوم ذلك عليه شرعًا لا يرجع بما أنفقه على علفها إلا بنية الرجوع، مع أن فيه أيضًا إنقاذًا من هلكة، فالحق تقييد المتن هناك بما إذا كان قد نوى الرجوع وجَعْل المسألة جارية على القواعد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.