فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَوَصِيَّةٌ كَوَقْفٍ) فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ فِيهَا إلَى لَفْظِ الْمُوصِي كَمَا يَرْجِعُ فِي الْوَقْفِ إلَى لَفْظِ وَاقِفِهِ (لَكِنَّهَا) أَيْ الْوَصِيَّةَ (أَعَمُّ) مِنْ الْوَقْفِ عَلَى مَا يَأْتِي. فَيَصِحُّ لِمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ عَلَيْهِمَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ووصيةٌ كو قف) .

قال في " الفروع ": في جميع ذلك. نقل جماعة: فيمن أوصى بصدقة طعام هل يجوز للوصي دفع قيمته؟ قال: لا. إلا ما أوصى.

وجعله في " الأنتصار " وفاقاً.

قال أحمد: والوصايا ينتهى فيها إلى ما أوصى به الموصي.

ونقل صالح وابن هانئ: فيمن وصى في مرضه فقال: صيرت داري هذه لولد اخي وولد أختي على أن يسكنوها ينفذ في ثلثه على ما سمى.

ونص فيمن أوصى بصدقة في أبواب بغداد يفعل.

ونص فيمن قال: اعتقوا رقبة ولو كافرة لا يعتق إلا مسلماً.

ونص فيمن أوصى بكفارات غداء أنه عشاء أعجب إليّ كما أوصى.

١٢٬٠٧١

ولو أوصى في المساكين لم يجز في غزو وغيره بل يعطى المساكين كمن أوصى. نص عليه.

١٢٬٠٧٢

وفي " الوسيلة ": من أوصى لرجل بخدمة عبده أنه سكنى داره فله أىجارهما. أنهمأ إليه.

ونقل حرب فيمن أوصى لأجنبي وله قرابة لا يرثه محتاج: يرد إلى قرابته.

وذكر شيخنا رواية: له ثلثها، وللموصى له ثلثاها.

ونقل صالح وأبو طالب والجماعة- الأول كما وصى. واحتج بـ " أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز (١) وصية الذي أعتق " .

١٢٬٠٧٣

والأصح دخول وارثه في وصيته، لقرابته. خلافاً للمستوعب ".

١٢٬٠٧٤

ومن لم يجز من الورثة بطل في نصيبه.

١٢٬٠٧٥

ولو وصى بعتق أمة فاً نثى، والعبد ذكر،

١٢٬٠٧٦

وقيل: أنه أنثى. وفي خنثى غير مشكل: وجهان.

١٢٬٠٧٧

ولو وصى باً ضحية أنثى أنه ذكر فضحوا بغيره خيرا منه: جاز. وعلله ابن عقيل بزيادة خير في المخرج. انتهى كلامه في " الفروع ". (لكنها) أى: الوصية (أعمُّ) من الوقف.

١٢٬٠٧٨

قال في " الإنصاف " عند قوله في " المقنع ": والوصية كالوقف في هذا الفصل: هذا صحيح. لكن الوصية أعم من الوقف على ما ياً تي. والله أعلم. [فصل: في مسائل من الوقف] (فصل) يذكر فيه مسائل من أحكام الوقف. وما يفعل به إذا تعطل نفعه وغير ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لكنها أعم) فتصح حيث لا يصح الوقف، كعلى حربي، ومرتد، وحمل يتحقق وجوده حالة الوصية -كما يأتي -.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.