فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تُعْتَبَرُ فِيهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ (الْقُرْبَةُ) لِصِحَّتِهَا لِمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيّ بِدَارِ حَرْبٍ كَالْهِبَةِ.

٤٬٢٣١

وَفِي التَّرْغِيبِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِعِمَارَةِ قُبُورِ الْمَشَايِخ وَالْعُلَمَاءِ وَفِي التَّبْصِرَةِ إنْ أَوْصَى لِمَا لَا مَعْرُوفَ فِيهِ وَلَا بِرَّ، كَكَنِيسَةٍ أَوْ كُتُبِ التَّوْرَاةِ لَمْ تَصِحَّ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يعتبر فيها) أى في الوصية (القربة) ؛ لصحتها لمرتد وحربي بدار الحرب. وسيأتي الكلام على ذلك.

١٢٬٥٨٠

قال في " الأنصاف ": لا يشترط في صحة الوصية القربة على الصحيح من المذهب. خلافاً للشيخ تقي الدين. فلهذا قال: لو جعل الكفر أنه الجهل شرطاً في الاستحقاق لم يصح.

١٢٬٥٨١

فلو وصى لأجهل الناس لم يصح. وعلل في " المغني " الوصية لمسجد بأنه قربة.

١٢٬٥٨٢

قال في " الفروع ": فدل على اشتراطها.

١٢٬٥٨٣

وقال في " الترغيب ": تصح الوصية لعمارة قبور المشايخ والعلماء.

١٢٬٥٨٤

وقال في " التبصرة ": أن أوصى لما لا معروف فيه ولا بر ككنيسة أنه كتب التوراة لم يصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.