فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ وَصَّى) مَنْ لَهُ وَرَثَةٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتصح) هذه الوصييه المحرمة (وتقف على أجازة الورثة) " لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الو رثة " (٢) .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة " (٣) رواهما الدارقطني.

١٢٬٦٣٥

قال في " المغني ": والاستثناء من النفي إثبات، فيكون ذلك دليلأً على صحة الوصية عند الإجازة.

١٢٬٦٣٦

ولو خلا من الاستثناء كان معناه: لا وصية نافذة أو لازمة أو ما أشبه هذا. انتهى.

وهذأن الحديثان مخصصأن لما تقدم من العموم.

ولأن المنع من ذلك إنما هو لحق الورثة.

١٢٬٦٣٧

فإذا رضوا بإسقاطه جاز.

وما في المتن من كون الوصية صحيحة في نفسها هو المذهب.

١٢٬٦٣٨

قال في " المغني ": وظاهر مذهب أحمد والشافعي أن الوصيه صحيحة في نفسها، وهو قول جمهور العلماء؛ لأنه تصرفٌ صدر من أهله فى محله. فصح؛ كما لو وصى لأجنبي. يعني بالثلث فاًقل.

١٢٬٦٣٩

وقال في " الأنصاف ": أن الصحيح من المذهب.

١٢٬٦٤٠

وعنه: أن الوصية باطلة.

قال في " الإضاف ": واختاره بعض الأصحاب وهو وجه في " الفائق " في الأجنبي ورواية في الوارث. انتهى.

١٢٬٦٤١

قال في " المغني ": وفائدة الخلاف: أن الوصية إذا كانت صمحيحة فأجازة الورثة تنفيذ وأجازة محضة يكفي فيها قول الوارث: أجزت أو أمضيت أو نفذت.

١٢٬٦٤٢

فإذا قال ذلك لزمت الوصية،

١٢٬٦٤٣

وإن كانت باطلة كانب الإجازة هبة مبتدأة تفتقر إلى شروط الهبة من اللفظ والقبول والقبض كالهبة المبتدأة.

١٢٬٦٤٤

ولو رجع المجيز قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض صح رجوعه. انتهى.

وإسقاط مريض دينه عن أجنبي أنه وارث كوصيته له به.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.