فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَحَلُّهُ) أَيْ الْقَبُولِ (بَعْدَ الْمَوْتِ) لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ حَقٌّ قَبْلَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومحلُّه بعد الموت) ؛ لأن الموصى له قبل ذلك لم يثبت له حق.

١٢٬٦٩٥

وكذلك لا عبرة برده قبل الموت.

١٢٬٦٩٦

قال في " الفروع ": لا قبول ولا رد لموصى له في حياة الموصي، ولا رد بعد قبوله. وفيه وجه فيما كيل أو وزن.

وقيل: وغيره. أنتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.