فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَشَيْخٌ مِنْهَا) أَيْ الْخَمْسِينَ (إلَى سَبْعِينَ ثُمَّ) مَنْ جَاوَزَهَا (هَرِمَ) إلَى آخِرِ عُمْرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وشيخ منها) أى من الخمسين (إلى سبعين) سنة. (ثم) من جاوز ذلك (هرم) إلى اخر عمره.

١٢٬٨٦٣

فمن وصى بشيء لهم من بني فلان لم يتناول من سنه دون السبعين.

وهكذا الحكم فيما لو أوصى لشبابهم وكهولهم أوشيوخهم فإن الوصية لا تتناول من هو دون ذلك. ولا من هو أعلا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.