وَإِنْ قَتَلَ وَصِيٌّ مُوصِيًا بَطَلَتْ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ قَتَلَ وَصِيٌّ مُوصِيًا) قَتْلًا مَضْمُونًا وَلَوْ خَطَأً (بَطَلَتْ) لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ وَهُوَ آكَدُ مِنْهَا فَهِيَ أَوْلَى.
و
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن) وصى إنسان لاخر بشيء ثم (قَتَلَ وصيٌ موصياً) ولو خطأ: (بطلت) الوصية؛ لأن القتل ولو خطأ يمنع الميراث الذي هو آكد منها فيمنع الوصية بطريق أو لى .
١٢٬٨٦٤
قال في القاعدة الثانية بعد المائة: ومنها قتل الموصى له الموصي فإنه يُبطل الوصية رواية واحدة على أصح الطريقين. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وإن قتل وصي موصيًا. . . إلخ) قال ابن نصر اللَّه : "أيْ: قتلًا مضمونًا على الأصح".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.