فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٩٦٧ قبلها

معونة أولي النهىابن النجار

ولما كان التدبير كحكم الوصية

١٢٬٨٧٣

قلت: (وكذا فعل مدبر بسيده) . يعني أنه إذا قتل سيده بعد صدور التدبير [بطل.

١٢٬٨٧٤

وإن جرح سيده ثم دبره ومات من الجرج: لم يبطل التدبير.

١٢٬٨٧٥

قال في " الفروع ": ومثلها التدبير] .

١٢٬٨٧٦

فإن جعل عتقاً بصفة فوجهان. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.