وَلَوْ قَالَ ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ أَرَاك اللَّهُ تَعَالَى فَلَهُ صَرْفُهُ فِي أَيْ جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْقُرَبِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَوْ قَالَ) مُوصٍ لِوَصِيِّهِ (ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ أَرَاك اللَّهُ تَعَالَى) أَوْ حَيْثُ يُرِيكَ اللَّهُ تَعَالَى (فَلَهُ صَرْفُهُ فِي أَيْ جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْقُرَبِ) رَأَى وَضْعَهُ فِيهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى الْوَصِيَّةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولو قال) الموصي لمن جعل له صرف ثلثه: (ضع ثلثي حيث أراك الله) ، أو حيث يريك الله تعالى: (فله صرفه في أى جهة من جهات القُرَب) أى وضعه فيها عملا بمقتضى وصيته.
١٢٬٨٨٧
وقال القاضي: أو يجب صرفه للفقراء والمساكين.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.