فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٩٧٩منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٤٥٤ج ٣ ص ٤٥٤

وَإِنْ وَصَّى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِأَلْفٍ صُرِفَ مِنْ الثُّلُثِ إنْ كَانَ تَطَوُّعًا فِي حَجَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا يَدْفَعُ إلَى كُلٍّ قَدْرَ مَا يَحُجُّ بِهِ حَتَّى يَنْفُذَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ وَصَّى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِأَلْفٍ صُرِفَ) الْأَلْفُ (مِنْ الثُّلُثِ إنْ كَانَ) الْحَجُّ (تَطَوُّعًا فِي حَجَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى رَاكِبًا) كَانَ الْحَاجُّ عَنْ الْمُوصِي (أَوْ رَاجِلًا يَدْفَعُ إلَى كُلٍّ) مِنْ الرَّاكِبِ وَالرَّاجِلِ (قَدْرَ مَا يَحُجُّ بِهِ) فَقَطْ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ الْمَصْرِفَ فِي الْمُعَاوَضَةِ فَاقْتَضَى عِوَضَ الْمِثْلِ كَالتَّوْكِيلِ فِي بَيْعٍ وَشِرَاءٍ (حَتَّى يَنْفُذَ) الْأَلْفُ الْمُوصَى بِهِ فِي الْحَجِّ لِأَنَّهُ وَصَّى بِجَمِيعِهِ فِي جِهَةِ قُرْبَةٍ فَوَجَبَ صَرْفُهُ فِيهَا كَمَا لَوْ وَصَّى بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن وصى) إنسان (أن يُحج عنه بألف: صُرف) الألف (من الثلث أن كان) الحج (تطوعاً في حجة بعد أخرى) لمن يحج عن الموصي (راكباً أو راجلاً، يدفع إلى كل) من الراكب والراجل (قدر ما يحج به) فقط. فلا يدفع إليه أكثر من نفقة المثل " لأنه أطلق التصرف في المعاوضة. فاقتضى ذلك عوض المثل " كالتوكيل في البيع والشراء. (حتى ينفد) القدر الموصى به في الحج، لأنه وصى بجميعه في جهة قربة.

فوجب صرفه فيها " كما لو وصى به في سبيل الله تعالى.

١٢٬٨٩٢

قال في " الأنصاف ": وهذا المذهب.

١٢٬٨٩٣

ثم قال:

وعنه: يصرف في حجة لا غير. والباقي إرث .

ونقل ابن إبراهيم: بعد الحجة الأولى: يُصرف في الحج، أو في سبيل الله.

١٢٬٨٩٤

وقال في " الفصول ": من وصى أن يُحج عنه بكذا لم يستحق ما عين زائداً على النفقة " لأنه بمثابة جعالة. واختاره.

١٢٬٨٩٥

ولا يجوز في الحج. واختار أبو محمد الجوزي: أنه أوصى بألف يحج بها: يصرف في كل حجة قدر نفقته حتى ينفد.

تعليق

ولو قال: حجوا عني بألف فما فضل للورثة. انتهى.

وعلى المذهب

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إن كان تطوعًا) فإن كان فرضًا اعتبر من رأس المال.

* قوله: (في حجة بعد أخرى) وفي الإقناع "لم يحج عنه إلا حجة واحدة"، قال شيخنا في شرحه : "وهو مشكل على ما سبق".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.