فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ وَصَّى (لِجِيرَانِهِ تَنَاوَلَ أَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ) نَصًّا. لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا " «الْجَارُ أَرْبَعُونَ دَارًا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» وَجَارُ الْمَسْجِدِ مَنْ سَمِعَ أَذَانَهُ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ "«لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ»" قَالَ " مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ " وَلَا يَدْخُلُ فِيهِمْ مَنْ وُجِدَ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالْمَوْتِ كَمَنْ وُجِدَ بَعْدَ الْمَوْتِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) أن وصى إنسان بشيء (لجيرأو تناول أربعين داراً من كل جانب) .

١٢٬٩٣٩

قال في "الأنصاف ": هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. انتهى.

١٢٬٩٤٠

قال في " المغنى ": وإن وصى لجيرانه فهم أهل أربعين داراً من كل جانب. نص عليه أحمد. وبه قال الأنه زاعي والشافعي. انتهى.

١٢٬٩٤١

وقدم ذلك في " المحرر ". ثم قال: وعنه: مستدار أربعين داراً. انتهى.

١٢٬٩٤٢

وعنه: مستدار ثلاثين داراً. ذكرها في " الفر وع ".

ونقل ابن منصور: لا ينبغى أن يعطى هذا إلا الجار الملاصق. وهذا مذهب أبي حنيفة.

١٢٬٩٤٣

قال في " المغني ": وقال أبو حنيفة: الجار الملاصق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الجار أحق بصقبه " . يعني الشفعة. وإنما تثبت للملاصق؛ لأن الجار مشتق من المجاورة.

١٢٬٩٤٤

وقال قتادة: الجار الدار والداران.

وروي عن علي رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال: من سمع النداء " .

١٢٬٩٤٥

وقال سعيد بن عمرو بن جعدة: من سمع الإقامة.

١٢٬٩٤٦

وقال أبو يوسف: الجيرأنأهل المحلة أن جمعهم مسجد.

١٢٬٩٤٧

وإن تفرق أهل المحلة في مسجدين صغيرين متقاربين فالجميع جيران.

١٢٬٩٤٨

فإن كانا عظيمين فكل أهل مسجد جيران.

١٢٬٩٤٩

وأما الأمصار التي فيها القبائل فالجوار على الأفخاذ.

ولنا: ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا وهكذا ".

وهذا نص لا يجوز العدول عنه إن صح.

١٢٬٩٥٠

وإن لم يثبت الخبر فالجار هو المقارب . ويرجع في ذلك إلى العرف انتهى كلامه في " المغني ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.