فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَوَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أَحَقُّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْأَخِ لِأَبٍ فَقَطْ وَالْأَخُ لِأُمٍّ فَقَطْ. لِأَنَّ مَنْ لَهُ قَرَابَتَانِ أَقْرَبُ مِمَّنْ لَهُ قَرَابَةٌ وَاحِدَةٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وولد الأبوين أحق منهما) أى من الأخ للأب فقط ومن الأخ للأم فقط؛ لأن من له قرابتان أقرب فله قرابة واحدة.

وجدة لأبيه وجدة لأمه سواء، [وعمة لأبيه] وعمة لأمه سواء.

١٢٬٩٥٥

وقيل: يقدم الجد للأب والعم للأب.

وجد يدلي بقرابتين أولى من جد يدلي بقرابة واحدة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.