وَتَبْطُلُ وَصِيَّةٌ بِمُعَيَّنٍ بِتَلَفِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
[فَصْلٌ وَتَبْطُلُ وَصِيَّةٌ بِمُعَيَّنٍ بِتَلَفِهِ] (فَصْلٌ. وَتَبْطُلُ وَصِيَّةٌ بِمُعَيَّنٍ بِتَلَفِهِ) قَبْلَ مَوْتِ مُوصٍ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ قَبُولِهَا. لِأَنَّ حَقَّ مُوصًى لَهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِغَيْرِ الْعَيْنِ.
٤٬٣٥٩
فَإِذَا ذَهَبَتْ زَالَ حَقُّهُ، بِخِلَافِ إتْلَافٍ وَارِثٍ أَوْ غَيْرِهِ لَهُ، لِأَنَّهُ إذَا قَبِلَهُ مُوصًى لَهُ.
٤٬٣٦٠
فَإِنَّ عَلَى مُتْلِفِهِ ضَمَانَهُ لَهُ
معونة أولي النهىابن النجار
[فصل: في حكم تلف الموصى به] (فصل. وتبطل وصيةٌ بمعيَّن، بتلفه) قبل موت الموصي.
١٣٬١٦٢
وكذا بعده قبل قبوله الوصية " لأن حق الموصى له لم يتعلق بغير العين.
١٣٬١٦٣
فإذا ذهبت (١) زال حقه
١٣٬١٦٤
بخلاف ما إذا أتلفه الوارث أوغيرَه ثم قبله الموصى له فإن على متلفه (٢) ضمانه له.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.