فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

[فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ] (فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ مَنْ وُصِّيَ لَهُ بِجُزْءٍ أَوْ حَظٍّ أَوْ نَصِيبٍ أَوْ قِسْطٍ أَوْ شَيْءٍ) فَلِلْوَرَثَةِ أَنْ يُعْطُوهُ أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِأَحَدِ هَذِهِ

(مَا شَاءُوا) لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ نَصِيبٌ وَحَظٌّ وَشَيْءٌ

٤٬٣٨١

وَكَذَا إنْ قَالَ أَعْطُوا فُلَانًا مِنْ مَالِي أَوْ اُرْزُقُوهُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا حَدَّ لَهُ لُغَةً وَلَا شَرْعًا، فَهُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ (مِنْ مُتَمَوِّلٍ) لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْوَصِيَّةِ بِرُّهُ، وَإِنَّمَا وَكَّلَ قَدْرَ الْمُوصَى بِهِ وَتَعَيُّنِهِ إلَى الْوَرَثَةِ وَمَا لَا يَتَمَوَّلُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل: في الوصية بالأجزاء) وهذا الفصل يذكر فيه القسم الثانى من مسائل هذا الباب.

(من وُصّي) بالبناء للمفعول (له بجزء أوحظ أو نصيب أو قسط أوشيء) بأن قال الموصي: أعطوا فلانا جزءا من مالي، أو أعطوه حظا من مالي، أو أعطوه نصيبا من مالي، أو أعطوه قسطا من مالي، أو أعطوه شيئا من مالي: (فللورثة أن يعطوه ماشاؤوا) .

١٣٬٢٩١

قال في " المغني ": ولا أعلم فيه خلافا. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر وغيرهم، لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء.

١٣٬٢٩٢

وكذلك إن قال: أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه ، لأن ذلك لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه. انتهى. (من مُتموَّل) .

١٣٬٢٩٣

قال في " الفروع ": أعطاه وارثه ما يتمول. انتهى.

لأن القصمد بالوصمية بر الموصى له. وإنما وكل قدر الموصى به وتعيينه إلى الورثة. وما لا يتمول شرعا لا يحصل به المقصود.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.