وَتَعُولُ عَلَى الْإِفْرَادِ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ
الشروح عليها
(وَتَعُولُ عَلَى) تَوَالِي (الْإِفْرَادِ) لَا الْإِشْفَاعِ (إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ) إذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَسُدُسٌ، أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ (كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ) لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ وَكَزَوْجَةٍ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ. وَوَلَدَيْ أُمٍّ، لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ سِتَّة، وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ. .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتعول على الأفراد) . وهي ثلاثة عشر، وخمسه عشر، وسبعة عشر.
دون الأشفاع وهي أربعة عشر وستة عشر ونحوهما. ووجه أن أصل اثني عشر لا يمكن أن يكون فيه فروض وفق حد مخرجه؛ لأن الربع ثلاثة ويبقى تسعة لا يمكن ان تجتمع من فرضين أو أكثر من النوع الاخر لأن الفروض من النوع الآخر إذا أخذت من هذا المخرج أعدادها زوج. وهي إذا اجتمعت كان منها زوج فتفضل التسعة بواحد أو بثلاث أو بخمس. فلهذا لا تعول إلا على الأفراد.
فإذا اجتمع مع الربع نصف وثلث أو ثلثان وسدس عالت (إلى ثلاثة عشر: كزوج وبنتين وأم) : للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان.
وكزوجة وأخت لأبوين أو لأب وولدي أم: للزوجة الربع ثلاثة، وللأخت النصف ستة، ولولدي الأم الثلث أربعة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.