فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) تَعُولُ (إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ) إذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ (كَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ) أَوْ لِأَبٍ. لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ وَلِلْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ وَلِلْأَخَوَاتِ لِغَيْرِهَا الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ (وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ) وَأُمَّ الْفُرُوجِ بِالْجِيمِ لِأُنُوثَةِ الْجَمِيعِ.

٤٬٥٢٣

وَلَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ فِيهَا سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا حَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دِينَارًا. وَتُسَمَّى السَّبْعَةَ عُشْرِيَّةَ وَالدِّينَارِيَّةَ الصُّغْرَى.

٤٬٥٢٤

وَكَذَا زَوْجَةٌ وَأُمٌّ. وَأُخْتَانِ لَهَا وَأُخْتَانِ لِغَيْرِهَا

معونة أولي النهىابن النجار

(و) تعول ايضا (إلى سبعة عشر) إذا اجتمع مع الربع ثلثان وثلث وسدس: (كثلاث زوجات وجدتين واربع أخو ات لأم وثمان أخو ات لأبوين) : للزوجات الربع ثلاثة على الثلاث لكل واحدة واحد، وللجدتين السدس اثنان عليهما لكل واحدة واحد، وللأربع أخوات للأم الثلث أربعة على الأربع لكل واحدة واحد، وللثمان أخوات لأبوين الثلثان ثمانية على الثماني لكل واحدة واحد. (وتسمى) هذه (ام الأرامل) لأنوثية جميع الورثة.

١٣٬٧١٠

فلو كانت التركة سبعة عشر دينارا حصل لكل واحده منهن دينار. ويعاهيى بها. فيقال: سبع عشرة امرأة من جهات مختلفة اقتسمن مال الميت فحصل لكل واحدة منهن سهم.

ونظمها بعضهم فقال:

قل لمن يقسم الفرائض واسئل ... إن سالت الشيوخ والأحداثا مات ميت عن سبع عشره أنثى ... من وجوه شتى فحزن التراثا أخذت هذه كما أخذت ... تلك عقارا ودرهما وأثاثا ومن أمثلة ذلك ايضا: زوجة وأم وأختان لأبوين وأختان لأم : للزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين للأبوين الثلثان ثمانية، وللأختين للأم الثلث أربعة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وتقدمت في كلام المصنف . * قوله: (وتسمى أم الأرامل) وتسمى أيضًا الدينارية الصغرى .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.