فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٣٦٣منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٥٤٥ج ٣ ص ٥٤٥

إلَّا إنْ اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ فَيَنْزِلُ بَعِيدٌ حَتَّى يَلْحَقَ بِوَارِثٍ سَقَطَ بِهِ أَقْرَبُ أَوَّلًا كَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أَخٍ لِأُمٍّ الْكُلُّ لِبِنْتِ بِنْتِ الْبِنْتِ وَخَالَةُ أَبٍ وَأُمُّ أَبِي أُمٍّ الْكُلُّ لِلثَّانِيَةِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا إنْ اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ فَيَنْزِلُ بَعِيدٌ حَتَّى يَلْحَقَ بِوَارِثٍ سَقَطَ بِهِ أَقْرَبُ أَوَّلًا كَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أَخٍ لِأُمٍّ الْكُلُّ لِبِنْتِ بِنْتِ الْبِنْتِ) ; لِأَنَّ جَدَّتَهَا وَهِيَ الْبِنْتُ تُسْقِطُ الْأَخَ لِأُمَّ. وَنَصُّهُ فِي خَالَةٍ وَبِنْتِ خَالَةٍ وَبِنْتِ ابْنِ عَمٍّ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَلِبِنْتِ ابْنِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَلَا تُعْطَى بِنْتُ الْخَالَةِ شَيْئًا (وَخَالَةُ أَبٍ وَأُمُّ أَبِي أُمٍّ الْكُلُّ لِلثَّانِيَةِ) ; لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَالْأُولَى بِمَنْزِلَةِ الْجَدَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا إن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أو لا) أي أو لم يسقط؛ (كبنت بنت بنت، وبنت أخ لأم) : فإنه يكون (الكل لبنت بنت البنت) ؛ لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ من الأم.

نقل جماعة عن الإمام في خالة، وبنت خالة، وبنت ابن عم: للخالة الثلث، ولابنة ابن العم التلثان، ولا تعطى بنت الخالة شيئاً.

١٣٬٨٨٤

قا ل في " الفروع ": وفي " الترغيب ": رواية الإرث للجهة القربى مطلقاً.

١٣٬٨٨٥

وفي " الروضة ": ابن بنت وابن أخت لأم له السدس ولابن البنت النصف والمال بينهما على أربعة بالرد.

وفيها أن العمة كأب. وقيل: كبنت. انتهى.

١٣٬٨٨٦

قال في " الإنصاف ": بعد حكاية ذلك عن " الروضة "

١٣٬٨٨٧

قلت: الذي يظهر أن هذا خطأ وأي جامع بين العمة والبنت؟. انتهى.

فعلى المذهب من خلف ثلاث خالات مفترقات، [وثلاث عمات أم مفترقات] ، وثلاث خالات أم مفترقات: فخالات الأم بمنزلة أم الأم وخالات الأب بمنزلة أم الأب.

١٣٬٨٨٨

ولو خلف الميت هاتين الجدتين كان المال بينهما نصفين. فيكون نصيب كل واحدة منهما بين أخواتها على خمسة. وتسقط عمات الأم لأنهن بمنزلة أبي الأم وهو غير وارث.

١٣٬٨٨٩

فلو كان معهن عمات أب كان لخالات الأب والأم السدس بينهما والباقي لعمات الأب لأنهن بمنزلة الجد. (وخالة أب وأم أبي أم الكل للثانية. والجهات) التي ترث بها ذووا الأرحام كلهم (ثلاث) :

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (الكل لبنت بنت البنت) ؛ لأن الأخ من الأم يسقط بالبنات وبنات الابن .

* قوله: (الكل للثانية) لإدلائها بالأم، وإدلاء الأولى بأم الأب؛ لأنها أختها وهي [جدة]، والجدة تسقط بالأم، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.