فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ خَلَّفَ) مَجُوسِيٌّ أَوْ نَحْوُهُ (أُمَّهُ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنْ أَبِيهِ) بِأَنْ تَزَوَّجَ الْأَبُ بِنْتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ هَذَا الْمَيِّتَ (وَ) خَلَّفَ مَعَهَا (عَمَّا وَرِثَتْ الثُّلُثَ بِكَوْنِهَا أُمًّا وَ) وَرِثَتْ (النِّصْفَ بِكَوْنِهَا أُخْتًا وَالْبَاقِي) بَعْدَ الثُّلُثِ وَالنِّصْفِ (لِلْعَمِّ) لِحَدِيثِ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو خلف) المجوسي أو نحوه (أمه وهي أخته من أبيه) لكون أبيه تزوج بنته فولدت له هذا الميت، (و) خلف معها (عماً: ورثت الثلث بكونها أماً، و) ورثت (النصف بكونها أختاً، والباقي) بعد الثلث والنصف (للعم) ؛ لحديث:" ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

مبتدأ خبره قول المصنف في [قوله]: (ونحوه) كالمجسم والمشبه . * قوله: (وهي أخته من أبيه) بأن يكون أبوه تزوج بنته فأولدها هذا الميت.

* قوله: (وبالأخرى) الباء بمعنى "مع" ضرورة أنها إنما تحجب بالعدد من الإخوة أو الأخوات.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.