فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ كَانَ مَعَهَا) أَيْ: الْأُمِّ الَّتِي هِيَ أُخْتٌ (أُخْتٌ أُخْرَى لَمْ تَرِثْ) الْأُمُّ الَّتِي هِيَ أُخْتٌ (بِكَوْنِهَا أُمًّا إلَّا السُّدُسَ ; لِأَنَّهَا أَنْجَبَتْ بِنَفْسِهَا) مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا أُخْتًا (وَبِ) الْأُخْتِ (الْأُخْرَى) عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ ; لِأَنَّهُمَا أُخْتَانِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن كان معها) أي مع الأم التي هي أخت، (أخت أخرى: لم ترث) الأخت التي هي أم (بكونها أماً إلا السدس) .

١٤٬١٥٣

قال في " المقنع ": (لأنها تحجب بنفسها وبالأخرى) ؛ لأن الأم ترد من الثلث إلى السدس بالأختين وقد وجدتا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.