وَإِذَا كَانَ عَصَبَتَانِ نِصْفُ كُلٍّ حُرٌّ حَجَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كَابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِذَا كَانَ) فِي الْوَرَثَةِ (عَصَبَتَانِ نِصْفُ كُلٍّ) مِنْهُمَا (حُرٌّ) سَوَاءٌ (حَجَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كَابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ) مَعَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإذا كان) في الورثة (عصبتان نصف كل) أي كل واحد منهما (حر) .
سواء (حجب أحدهما الآخر: كابن وابن ابن) معه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (حجب أحدهما الآخر) ؛ أيْ: سواء حجب أحدهما الآخر وسيأتي مقابله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.