فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَالُ مُعْتِقٍ بِغَيْرِ أَدَاءٍ) مِنْ قِنٍّ وَمُكَاتَبٍ وَمُدَبَّرٍ وَأُمِّ وَلَدٍ

٤٬٦٩٦

بِخِلَافِ مُكَاتَبٍ أَدَّى مَا عَلَيْهِ فَبَاقِي مَا بِيَدِهِ لَهُ (عِنْدَ عِتْقٍ لِسَيِّدٍ) مُعْتِقٍ لَهُ. رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَنَسٍ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومال معتق بغير أداء) ليخرج المكاتب والمعتق على مال، وقوله: (عند عتق) ليخرج ما ملكه بعد العتق السيد) أي: لمعتقه على الأصح. روي هذا عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس. وبه قال قتاده والحكم والثوري والشافعي وأصحاب الرأي.

١٤٬٣٥٩

وعنه: أنه للعبد. وبه قال الحسن وعطاء والشعبي ومالك؛ لما روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من أعتق عبداً وله مال فالمال للعبد " . رواه أحمد بإسناده وغيره.

وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر " أنه كان إذا أعتق عبداً لم يتعرض لماله ".

ولنا: ما روى الأثرم بإسناده عن ابن مسعود: " أنه قال لغلامه عمير:

يا عمير لِلَّهِ إنى أريد أن أعتقك عتقاً هنيئاً. فأخبرنى بمالك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده ". ولأن العبد وماله كانا للسيد فأزال ملكه عن أحدهما فبقي ملكه في الآخر؛ كما لو باعه. وقد دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم:" من باع عبداً وله ماله فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " .

١٤٬٣٦٠

فأما حديث ابن عمر فقال أحمد: يرويه عبيد الله بن ابي جعفر من أهل مصر.

وهو ضعيف الحديث، كان صاحب فقه.

١٤٬٣٦١

فأما في الحديث فليس فيه بالقوي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.