وَإِنْ اشْتَرَى مُكَاتَبٌ زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا
الشروح عليها
(وَإِنْ اشْتَرَى مُكَاتَبٌ زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا) لِمِلْكِ الْمُكَاتَبِ مَا يَشْتَرِيهِ بِدَلِيلِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لَهُ عَلَى سَيِّدِهِ وَغَيْرِهِ وَلِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ. وَيَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِي غَيْرِ مَالِ الْكِتَابَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن اشترى مكاتب زوجته: انفسخ نكاحها) ؛ وذلك لأن المكاتب يملك ما يشتريه. بدليل أنه يثبت له الشفعة على سيده ولسيده عليه، ويجري الربا بينه وبينه في غير مال الكتابة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وإن اشترى مكاتب زوجته) ؛ أيْ: كلها أو بعضها
وكذا هي إذا اشترته أو بعضه. وإنما لم يحقق المسألة هنا اعتمادًا على ما يأتي في بابه من أنه إذا ملك أحد الزوجَين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.