فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَتَى تَكَرَّرَ) وَطْؤُهُ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ (وَكَانَ قَدْ أَدَّى) الْمَهْرَ (لِمَا قَبْلَهُ) مِنْ الْوَطْءِ (لَزِمَهُ) مَهْرٌ (آخَرُ) لِوَطْئِهِ بَعْدَ أَدَاءِ مَهْرِ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَدَّى مَهْرَ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ الْوَطْءَ الثَّانِي وَطْءٌ (وَإِلَّا) يَكُنْ أَدَّى مَهْرًا لِمَا قَبْلَهُ مِنْ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ (فَلَا) يَلْزَمُهُ إلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ لِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ وَهِيَ كَوْنُ الْمَوْطُوءَةِ مَمْلُوكَتَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومتى تكرر) وطؤه لواحدة منهن، (وكان قد أدى) المهر (لما قبله) من الوطء: (لزمه) مهر (آخر) لوطئه الذي صدر بعد أداء مهر الوطء الأول؛ لأنه لما أدى مهر الوطء الأول صار كأن لم يكن تقدم الوطء الثانى وطء . (وإلا)

١٤٬٥٦٥

أي: وإن لم يكن أدى مهرا لما قبل الوطء الثانى: (فلا) يلزمه إلا مهر واحد؛ لاتحاد الشبهة. وهي: كون الموطوءة مملوكته أو مملوكة مملوكته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومتى تكرر) ؛ أيْ: الوطء، يعني مع تكرر الشبهة، فلا ينافي ما تقدم من أن المهر يتعدد بتعدد الشبهة دون الوطء، وعلى هذا فينبغي أن يقيد ما تقدم من التعدد بما إذا كان قد أدى، فليحرر وليتدبر!.

٢٬٦٣٧

وقال شيخنا بعد برهة: أنه إذا كان قد أدى ينزَّل تعدد وطئه منزلة تعدد الشبهة ، وفيه تأمل!.

٢٬٦٣٨

وفي الجواب الأول نظر ظاهر ؛ لأن الشبهة هنا واحدة بالذات لا يمكن تعددها، وهي كونها مملوكة

٢٬٦٣٩

بخلاف السابق.

* قوله: (لابنتها) ؛ (أيْ: لا يلزمه قيمة بنتها إن أولدها؛ لأن المكاتبة كانت (٨) ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها، فلم يفت عليها شيء باستيلادها

٢٬٦٤٠

بخلاف أمتها)، شرح .

* قوله: (أو مكاتبته) قدَّر الشارح تسليط المضاف عليه؛ [نظرًا إلى أنه معطوف على مكاتبه ، وجعل التقدير: أو من أمةِ مكاتبته، وعليه] فيكون المتن ساكتًا عن حكم ولد المكاتبة نفسها مع أن حكمه كذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.