فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ كَاتَبَاهُ مُنْفَرِدَيْنِ) فِي صَفْقَتَيْنِ (فَوَفَّى) الْمُكَاتَبُ (أَحَدَهُمَا) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ. ظَاهِرُهُ.

٤٬٧٩٨

وَلَوْ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَاتَبَاهُ كِتَابَةً وَاحِدَةً (أَوْ أَبْرَأَهُ) مِنْهُ (عَتَقَ نَصِيبُهُ خَاصَّةً إنْ كَانَ) الْمُوَفِّي أَوْ الْمُبَرِّئُ (مُعْسِرًا) بِقِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن كاتباه) أى: كاتب الشريكان عبدهما (منفردين) في صفقتين، (فوفى أحدهما) أى: أحد الشريكين ما كاتبه عليه، (أو أبرأه) منه: (عتق نصيبه خاصة إن كان) الذي استوفى كتابته أو الذي أبرأه (معسراً، أو لا)

١٤٬٦٢١

أى: وإن لم يكن معسراً: عتق عليه

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.