فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجُوزُ) نِكَاحُ مُسْلِمَةٍ (بِدَارِ حَرْبٍ لِضَرُورَةٍ لِغَيْرِ أَسِيرٍ) وَلَا يَتَزَوَّجْ مِنْهُمْ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ لَمْ يَتَزَوَّجْ وَلَوْ مُسْلِمَةً نَصًّا. وَلَا يَطَأُ زَوْجَتَهُ إنْ كَانَتْ مَعَهُ نَصًّا. وَعَلَى مُقْتَضَى تَعْلِيلِهِ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ آيِسَةً أَوْ صَغِيرَةً فَإِنَّهُ عَلَّلَ وَقَالَ: مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ ; لِئَلَّا يُسْتَعْبَدَ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَسِيرُ لَيْسَ لَهُ التَّزَوُّجُ مَا دَامَ أَسِيرًا (وَيَعْزِلُ) وُجُوبًا إنْ حَرُمَ نِكَاحُهُ وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ. ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجوز) النكاح (بدار حرب لضرورة لغير أسير) .

١٤٬٧٣٥

قال في " الإنصاف ": يجوز له النكاح بدار الحرب للضروة، على الصحيح من المذهب.

ونقل ابن هانئ: لا يتزوج وإن خاف ولم يكن به ضرورة للنكاح، فليس له ذلك على الصحيح.

١٤٬٧٣٦

وقال ابن خطيب السلامية في " نكته ": ليس له النكاح، سواء كان به ضرورة أو لا.

قال الزركشي: فعلى تعليل أحمد لا يتزوج ولو مسلمة. [نص عليه في رواية حنبل. ولا يطاً زوجته إن كانت معه] . ونص عليه في رواية الأثرم وغيره. وعلى مقتضى تعليله: له أن يتزوج آيسة أو صغيرة فإنه علل وقال: من أجل الولد؛ لئلا يستعبد.

١٤٬٧٣٧

وقال في " المغني " في آخر الجهاد: واما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل له التزوج ما دام أسيرا.

١٤٬٧٣٨

وأما الذي يدخل إليهم بأمان، كالتاجر ونحوه فلا ينبغي له التزوج،

١٤٬٧٣٩

فإن غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح مسلمة، وليعزل عنها ولا يتزوج منهم. انتهى. (ويعزل) وجوبا إن حرم نكاحه وإلا استحب.

١٤٬٧٤٠

قال في " الإنصاف ": حيث حرم نكاحه بلا ضرورة وفعل وجب عزله.

ذكره في " الفصول ".

قلت فيعايا بها. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجوز بدار حرب) ؛ أيْ: بمسلمةٍ لا منهم. * قوله: (لضرورة) فإن لم تكن ضرورة لم يتزوج ولو مسلمة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.