وَيُجْزِئُ تَسَرٍّ عَنْهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُجْزِئُ تَسَرٍّ عَنْهُ) أَيْ النِّكَاحِ حَيْثُ وَجَبَ أَوْ اُسْتُحِبَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وَالتَّخْيِيرُ إنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ مُتَسَاوِيَيْنِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) حيث وجب النكاح أو استحب فإنه (يجزئى تسر عنه) ، لأن الله سبحانه وتعالى خير بين النكاح وملك اليمين بقوله: (فواحدة أوماملكت أيمانكم) . والتخيير إنما يكون بين متساويين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.