فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥١٣منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ١١٥ج ١ ص ١١٥

أَوْ أَكَلَ طِفْلٌ نَجَاسَةً ثُمَّ شَرِبَ وَلَوْ قَبْلَ، أَنْ يَغِيبَ مِنْ مَاءٍ يَسِيرٍ أَوْ وَقَعَ فِيهِ هِرٌّ وَنَحْوُهُ مِمَّا يَنْضَمَّ دُبُرُهُ إذَا وَقَعَ فِي مَائِعٍ وَخَرَجَ حَيًّا. لَمْ يُؤَثِّرْ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ أَكَلَ طِفْلٌ نَجَاسَةً ثُمَّ شَرِبَ) الْهِرُّ وَنَحْوُهُ أَوْ الطِّفْلُ (وَلَوْ قَبْلَ، أَنْ يَغِيبَ) بَعْدَ أَكْلِ النَّجَاسَةِ (مِنْ مَاءٍ يَسِيرٍ) أَوْ مَائِعٍ لَا يُؤَثِّرُ، لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ. (أَوْ وَقَعَ فِيهِ) أَيْ الْمَاءِ الْيَسِيرِ أَوْ مَائِعٍ غَيْرِهِ (هِرٌّ وَنَحْوُهُ مِمَّا يَنْضَمَّ دُبُرُهُ إذَا وَقَعَ فِي مَائِعٍ) كَالْفَأْرِ (وَخَرَجَ حَيًّا. لَمْ يُؤَثِّرْ) لِعَدَمِ وُصُولِ نَجَاسَةٍ إلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو أكل هر ونحوه) من الحيوانات الطاهرة كالنمس والفأر والقنفذ، (أو طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من ماء يسير) أو مائع لم يؤثر، (أو وقع فيه) أي: في الماء القليل (هر ونحوه مما ينضم دبره إذا وقع في مائع) ؛ كالفأر (وخرج حياً لم يؤثر) ذلك.

١٬٤٦٦

قال في " الإنصاف ": فهو طاهر على الصحيح من المذهب. نص عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.