وَأَكْثَرُهُ خَمْسُونَ سَنَةً
الشروح عليها
(وَأَكْثَرُهُ) أَيْ أَكْثَرُ سِنٍّ تَحِيضُ فِيهِ النِّسَاءُ (خَمْسُونَ سَنَةً) لِقَوْلِ عَائِشَةَ " إذَا بَلَغَتْ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الْحَيْضِ " وَعَنْهَا أَيْضًا " لَنْ تَرَى الْمَرْأَةُ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا بَعْدَ الْخَمْسِينَ "
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وأكثره) أى أكثر سن تحيض فيه النساء (خمسون سنة) " لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: " إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض ".
وروي عنها أيضاً انها قالت: " لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين ".
وعنه: ستون في نساء العرب.
وعنه: أنها لا تيأس من الحيض يقينا إلى ستين سنة، وما تراه فيما بين الخمسين والستين حيض مشكوك فيه لا تترك الصلاة ولا الصوم؛ لأن وجوبها متيقن فلا يسقط بالشك، وتقضي الصوم المفروض احتياطا.
وعنه: أن تكرر بعد الخمسين فهو حيض، وإلا فلا.
والأول اختيار عامة المشايخ، قاله ابن الزاغونى في " شرحه ".
* قوله: (والحامل لا تحيض)
؛ أيْ: فإن رأت دمًا فهو دم فساد، لا تترك له الصلاة ونحوها، ولا يمنع زوجها من وطئها، لكن يستحب أن تغتسل عند انقطاعه نص عليه .
وكتب على قوله:"ولا يمنع زوجها من وطئها" ما نصه: أطلقه في الشرح ،
وظاهره مطلقًا، أيْ: سواء كان به شَبَقٌ، أو لا،
وفي الإقناع خلاف ذلك، وعبارته:"ولا يمنع من وطئها إن خاف العَنَت"، انتهى.
وأما المرضع فقلما تحيض، كما سبق .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.