وَيَصِحُّ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا لِفَلَسٍ فِي ذِمَّتِهَا
الشروح عليها
(وَيَصِحُّ) الْخُلْعُ (مِنْ) زَوْجَةٍ (مَحْجُورٍ عَلَيْهَا لِفَلَسٍ) عَلَى مَالٍ (فِي ذِمَّتِهَا) لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهَا فِيهَا كَاقْتِرَاضِهَا، وَتُطَالِبُ بِهِ إذَا انْفَكَّ حَجْرُهَا، وَأَيْسَرَتْ
لَا إنْ خَالَعَتْهُ بِعَيْنٍ مِنْ مَالِهَا
وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ.
[فَصْلٌ وَهُوَ أَيْ الْخُلْعُ طَلَاقٌ بَائِنٌ مَا لَمْ يَقَعْ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ] ٍ فِي خُلْعٍ كَفَسَخْتُ، وَخَلَعْتُ، وَفَادَيْتُ، وَلَمْ يَنْوِ بِهِ طَلَاقًا فَيَكُونُ فَسْخًا لَا يُنْقَصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ.
(ويصح) الخلع (من) زوجة (محجورٍ عليها لفلس) على مال (في ذمتها) ؛ لأن لها ذمة يصح تصرفها فيها. ويوجع عليها بالعوض إذا أيسرت وانفك الحجر عنها. وليس له مطالبتها في حال حجرها، كما لو استدانت من إنسان في ذمتها أوباعها شيئاً بثمن في ذمتها.
ومن قالت له امرأته: طلقني بألف على أن تطلق ضرَّتى، أو على أن لا تطلق ضرتي فالخلع صحيح والشرط والبذل لازم؛ لأنها بذلت عوضاً في طلاقها أو طلاق ضرتها فصح؛ كما لو قالت: طلقني وضرتي بألف.
فإن لم يف لها شرطها فعليه الأقل من المسمى، أو الألف الذي شرطته.
قال في " شرح المقنع ": ويحتمل أن لا يستحق شيئاً من العوض؛ لأنها إنما بذلته بشرط لم يوجد. فلم يستحقه؛ كما لو طلقها بغير عوض. انتهى. ] فصل: الخلع طلاق او فسخ]
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.