فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ صَارَ عَادَةً تَنْتَقِلُ إلَيْهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ) حَيْضُهَا فِي الشُّهُورِ الثَّلَاثَةِ (صَارَ عَادَةً تَنْتَقِلُ إلَيْهِ) فَتَجْلِسُ جَمِيعَهُ فِي الشَّهْرِ الرَّابِعِ، لِتَيَقُّنِهِ حَيْضًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فان لم تختلف صار عادة تنتقل إليه) . فعلى هذا تجلس جميع زمن الدم الصالح أيضاً في الشهر الرابع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (صار عادة) ؛ أيْ: مجموع الأيام التي لم تجاوز أكثره.
* قوله: (تنتقل إليه) ؛ أيْ: في الشهر الرابع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.