فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُعِيدُ صَوْمَ فَرْضٍ) كَرَمَضَانَ وَقَضَائِهِ وَنَذْرٍ (وَنَحْوَهُ) كَطَوَافٍ وَاعْتِكَافٍ وَاجِبَيْنِ إذَا (وَقَعَ) ذَلِكَ (فِيهِ) لِأَنَّا تَبَيَّنَّا فَسَادَهُ، لِكَوْنِهِ فِي الْحَيْضِ.

٥٦٥

وَإِنْ اخْتَلَفَ، فَمَا تَكَرَّرَ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ، فَحَيْضٌ مُرَتَّبًا كَانَ، كَخَمْسَةٍ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ، وَسِتَّةٍ فِي ثَانٍ، وَسَبْعَةٍ فِي ثَالِثٍ، أَوْ غَيْرِ مُرَتَّبٍ. و

معونة أولي النهىابن النجار

(وتعيد صوم رمضان) بأصل الشرع أو بإيجابها عن نفسها (ونحوه) ، كالطواف والاعتكاف الواجبين إذا وقعا (فيه) ، لأنا تبينا فعل ذلك في زمن الحيض الا أن أيست قبل تكراره) ثلاثاً،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتعيد صوم فرض) ؛ أيْ: وأجب بالشرع، أو الإيجاب.

* قوله: (ونحوه) ؛ أيْ: تحو صوم الفرض، قال فى شرحه : "كالطواف والاعتكاف الواجبَين".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.