فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ عَلَّقَهُ) أَيْ: الطَّلَاقَ بِأَنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ ذَهَبْتِ لِلْهِنْدِ، وَنَحْوِهِ فَتَطْلُقُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ ; لِأَنَّ هَذَا الَّذِي قَالَ لَهَا غَيْرُ الَّذِي قَالَتْهُ لَهُ إذْ الْمُنَجَّزُ غَيْرُ الْمُعَلَّقِ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: وَلَهُ التَّمَادِي إلَى قُبَيْلِ الْمَوْتِ (وَلَوْ نَوَى) بِقَوْلِهِ جَوَابًا لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ (فِي وَقْتِ كَذَا وَنَحْوِهِ) كَإِرَادَتِهِ إنْ ذَهَبَتْ مَكَانَ كَذَا أَوْ إنْ كُنْت عَلَى صِفَةِ كَذَا (تَخَصَّصَ بِهِ) فَلَا يَقَعُ الْمُعَلَّقُ أَوَّلًا لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِهِ وَلَا الثَّانِي حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُهُ وَنَحْوُهُ ;

لِأَنَّ تَخْصِيصَ اللَّفْظِ الْعَامِّ بِالنِّيَّةِ سَائِغٌ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَغَدَّى، وَنَوَى ذَلِكَ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا مُعَيَّنًا أَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ، وَنَوَى بِمَا يَكْرَهُهُ فَلَا يَحْنَثُ إذَا كَلَّمَهُ بِمَا يُحِبُّهُ، وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو نوى) بقوله: أنت طالق (في وقت كذا ونحوه، تخصَّص به) .

١٥٬٩١٩

قال في " الإنصاف ": فهذه وقعت زمن ابن جرير الطبري فأفتى بأنه لا يقع إذا علقه بأن قال لها: أنت طالق ثلاثاً إن أنا طلقتك.

١٥٬٩٢٠

وقال في " الفروع ": طلقت،

١٥٬٩٢١

ولو علقه.

وجزم في " المستوعب ": بأنها تطلق إذا قالت بكسر التاء، وقاله.

١٥٬٩٢٢

وقال في موضع: إذا قاله، وعلقه بشرط: تطلق.

١٥٬٩٢٣

وإن فتح التاء مذكراً فحكى ابن عقيل عن القاضي: أنها تطلق، لأنه واجهها بالإشارة والتعيين. فسقط حكم اللفظ. نقله في " المستوعب ".

١٥٬٩٢٤

وقال: حكي عن أبي بكر أنه

١٥٬٩٢٥

قال في " التنبيه ": إنها لاتطلق. قال: ولم أجدها في "التنبيه ".

وذكر كلام ابن جرير لابن عقيل فاستحسنه،

١٥٬٩٢٦

وقال: لو فتح التاء تخلص.

١٥٬٩٢٧

وقال في "الفروع ": ولو كسر التاء تخلص، وبقي معلقا. ذكره ابن عقيل. قال ابن الجوزي: وله التمادي إلى قبيل الموت.

١٥٬٩٢٨

وقيل: لا يقع عليه شيء؛ لأن استثناء ذلك معلوم بالقرينة.

١٥٬٩٢٩

قال في " بدائع الفوائد ": وفيه وجه آخر أحسن من وجهي ابن جرير وابن عقيل، وهو جار على أصول المذهب، وهو: تخصيص اللفظ العام بالنية؛ كما لو حلف لا يتغدى ونيته غداء يومه: قصر عليه،

١٥٬٩٣٠

ولو حلف لا يكلمه ونيته: تخصيمالكلام بما يكرهه: لم يحنب إذا كلمه بما يحبه. ونظائره كثيرة وعلله بتعاليل جيدة.

١٥٬٩٣١

قلت: وهو الصواب. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨٬٨٢٥ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.