وَإِنْ قَالَ كُلَّمَا قُلْت لِي شَيْئًا وَلَمْ أَقُلْ لَك مِثْلَهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ لَهُ أَنْتِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ مِثْلَهُ طَلَقَتْ
الشروح عليها
(وَإِنْ قَالَ) لِزَوْجَتِهِ (كُلَّمَا قُلْت لِي شَيْئًا) مِنْ كَلَامٍ (وَلَمْ أَقُلْ لَك مِثْلَهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ لَهُ أَنْتِ) طَالِقٌ بِفَتْحِ التَّاءِ (أَوْ) قَالَتْ لَهُ (أَنْتِ طَالِقٌ) بِكَسْرِ التَّاءِ (فَقَالَ) لَهَا (مِثْلَهُ) أَيْ: مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ (طَلَقَتْ) ; لِأَنَّهُ شَافَهَهَا بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن قال) زوج لزوجته: (كلما قلت شيئاً) من كلام، (ولم أقل لك مثله فأنت طالق، فقالت له: أنت) طالق بفتح التاء، (أو) قالت له: (أنت طالق) بكسر التاء (فقال) لها (مثله) أي: مثل ما قالت له: (طلقت، ولو علَّقه) ] أي: الطلاق بشرط [ صح. قدمه في " الفروع "، كما لو
قال في جوابها: أنت طالق إذا قدم زيد أو نحو ذلك.
وذكر ابن عقيل: انه لو كسر التاء تخلص وبقي معلقاً. ثم قال: وله جواب آخربقوله بفتح التاء فلايحنب.
قال ابن الجوزي: وله التمادي إلى قبيل الموت.
وقيل: لا يقع شيء، لأن استثناء ذلك معلوم بالقرينه فزوجتك بفتح التاء ونحوه يتوجه مثله، وصححه الموفق.
وقيل: من عامي.
وفي " الرعاية ": يصح جهلاً أو عجزاً.
* قوله : (طلقت ولو علقه ولو نوى في وقت كذا تخصص به) حاصله: أنه
إما أن يقول لها: أنت طالق إن دخلت الدار، أو أنت طالق، وينوي في وقت كذا من غير نطق بالتقييد، أو أنت طالق ويُطْلق، أو لا يقول شيئًا،
فإن كان الأول وقع الطلاق في الحال؛ لأنه لم يقل لها مثل ما قالت له؛ لأن المنجَّز غير المعلَّق،
وإن كان الثاني انحلَّت اليمين، ووقع الطلاق بالصيغة التي قالها في الوقت الذي عينه،
وإن كان الثالث وقع في الحال بالتعليق دون المشافهة،
وإن كان الرابع وقع عند اليأس من القول، وهو قُبيل موته أو موتها -هذا خلاصة ما في الشرح ، والحاشية لشيخنا -.
والقول بأنه يقع فيما إذا خاطبها بالمعلَّق مخالف لما هو منقول في روض الآداب عن أبي يوسف الموافق ما أفتى به ابن جرير الطبري المنقول في الشرح .
وبخطه على قول المصنف (تخصص به): وهل يقبل منه ذلك في الحكم أَوْ لا ؟ توقف فيه شيخنا ثم بعد برهة استظهر قبوله . *
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.