فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَقَعُ شَيْءٌ (بِأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَا) لَا أَنْتِ (طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا) ; لِأَنَّهُ اسْتِفْهَامٌ فَأَخْرَجَ اللَّفْظَ عَنْ الْإِيقَاعِ

٥٬٣٠٥

بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ فَإِنَّهُ إيقَاعٌ.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا بأنت طالق أو لا) يعني: أنها لا تطلق إذا قال لها: أنت طالق أوْ لا، (أو) قال لها: أنت (طالق واحدة أوْ لا) ؛ لأن هذا استفهام فإذا اتصل به خرج عن أن يكون لفظاً لإيقاع. ويخالف المسألة قبلها؛ لأنه إيقاع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨٬٨٢٨ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.