وَيَقَعُ بظَاهِرَةٍ ثَلَاثُ وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً،
الشروح عليها
(، وَيَقَعُ بِ) كِنَايَةٍ (ظَاهِرَةٍ ثَلَاثُ) طَلْقَاتٍ (وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً) ; لِأَنَّهُ قَوْلُ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةُ وَكَانَ أَحْمَدُ يَكْرَهُ الْفُتْيَا فِي الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ مَعَ مَيْلِهِ إلَى أَنَّهَا ثَلَاثٌ (، وَ) يَقَعُ (بِ) كِنَايَةٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويقع بـ) كناية (ظاهرة ثلاث) أي: ثلاث طلقات، حتى (وإن نوى واحدة) على الأصح؛ لأن ذلك قول علماء الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة. (و) يقع (بـ) كناية
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ويقع بظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة) وهذا قول علماء الصحابة منهم ابن عباس، وأبو هريرة ، وعائشة، وكان أحمد يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة ، مع ميله إلى أنها ثلاث . *
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.