وَإِنْ اُعْتِيدَ انْقِطَاعُهُ زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلْفِعْلِ تَعَيَّنَ
الشروح عليها
(وَإِنْ اُعْتِيدَ انْقِطَاعُهُ) أَيْ الْحَدَثِ الدَّائِمِ (زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلْفِعْلِ) أَيْ الصَّلَاةِ وَالطَّهَارَةِ لَهَا (تَعَيَّنَ) فِعْلُ الْمَفْرُوضَةِ فِيهِ، لِأَنَّهُ قَدْ أَمْكَنَهُ الْإِتْيَانُ بِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا عُذْرَ مَعَهُ وَلَا ضَرُورَةَ. فَتَعَيَّنَ كَمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وان اعتيد انقطاعه) أي: انقطاع الحدث (زمنا يتسع للفعل) أي: فعل الصلاة المفروضة والطهارة لها (فيه: تعين) فعل العبادة في زمن انقطاع الحدث؛ لأنه قد أمكن الإتيان بالعبادة على وجه لا عذر معه ولا ضرورة. فتعين فعلها على هذا الوجه؛ كمن لا عذر له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (تعين) ؛ أيْ: تعين إيقاع الصلاة فيه، ولعله ولو كان وقت ضرورة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.