فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ حَلَفَ عَنْ شَيْءٍ) لَا يَفْعَلُهُ (ثُمَّ فَعَلَهُ مُكْرَهًا) لَمْ يَحْنَثْ نَصًّا لِعَدَمِ إضَافَةِ الْفِعْلِ إلَيْهِ (أَوْ) فَعَلَهُ (مَجْنُونًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ نَائِمًا لَمْ يَحْنَثْ) ; لِأَنَّهُ مُغَطًّى عَلَى عَقْلِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن حلف عن شيء) لايفعله (ثم فعله) ، حال كونه (مكرهاً) لم يحنث. نص عليه. واختاره الأكثر؛ لعدم إضافة الفعل إليه.

١٦٬٢٤٨

بخلاف ما لو فعله ناسياً على ما يأتي. (أو) فعله حال كونه (مجنوناً، أو) حال كونه (مغمى عليه، أو) حال " كونه (نائماً: لم يحنث) ؛ لكونه مغطى على عقله في هذه الأحوال.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.