فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤٨٩منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٣٨٦ج ٤ ص ٣٨٦

ومن ثبت أَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَطِئَ أَمَتَهُ فِي الْفَرْجِ أَوْ دُونَهُ فَوَلَدَتْ لِنِصْفِ سَنَةٍ لَحِقَهُ وَلَوْ قَالَ عَزَلْتُ أَوْ لَمْ أُنْزِلْ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

[فَصْلٌ وَمَنْ ثَبَتَ أَنَّهُ وَطِئَ أَمَتَهُ فِي الْفَرْجِ أَوْ دُونَهُ] (أَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَطِئَ أَمَتَهُ فِي الْفَرْجِ أَوْ دُونَهُ فَوَلَدَتْ لِنِصْفِ سَنَةٍ) فَأَكْثَرَ (لَحِقَهُ) نَسَبُ مَا وَلَدَتْهُ ; لِأَنَّهَا صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ بِوَطْئِهِ وَلِأَنَّ " سَعْدًا نَازَعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَمْعَةَ فِي ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ: هُوَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَيَلْحَقُهُ.

تعليق

(وَلَوْ قَالَ عَزَلْتُ أَوْ) قَالَ (لَمْ أُنْزِلْ) لِقَوْلِ عُمَرَ " مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُنَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَعْزِلُونَ؟ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنَّهُ أَلَمَّ بِهَا إلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَاعْزِلُوا بَعْدَهُ أَوْ أَنْزَلُوا. " رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ، وَلِأَنَّهَا وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِهِ مَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَنْزَلَ وَلَمْ يُحِسَّ بِهِ أَوْ أَصَابَ بَعْضُ الْمَاءِ فَمَ الرَّحِمِ وَعَزَلَ بَاقِيَهُ وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. ومن ثبت) أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه،

(أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه، فولدت لنصف سنة) فأكثر (لحقه) نسب ما ولدته؛ لأن أمته بوطئه صارت فراشا له.

١٦٬٤٨٢

فإذا أتت بولد لمدة الحمل من يوم الوطء لحقه نسبه؛ " لأن سعدا نازع عبد بن زمعة في ابن ولمدة زمعة. فقال: هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعه. الولد للفراش وللعاهر الحجر" . متفق عليه. فيلحقه. (ولو قال: عزلت، أو) قال: (لم أنزل) ؛ لما روى ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه قال:" ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يعزلون.

لا تأتني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو أنزلوا " .

رواه الشافعي في " مسنده ".

وهي قضية اشتهرت ولم تنكر فتكون إجماعا.

ولأنها ولدت على فراشه ولدا يمكن كونه منه، بأن يكون أنزل ولم يحس به، أو أصاب بعض الماء فم الرحم وعزل بافيه فيلحقه نسبه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.