فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُقْبَلُ قَوْلُ زَوْجٍ) اخْتَلَفَ مَعَ مُطَلَّقَتِهِ فِي وَقْتِ طَلَاقٍ (أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ إلَّا بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ) إلَّا بَعْدَ (وِلَادَةٍ أَوْ) إلَّا فِي (وَقْتِ كَذَا) حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهَا ; لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي أَصْلِ الطَّلَاقِ وَعَدَدِهِ فَكَذَا فِي وَقْتِهِ ; وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إلَى الِاخْتِلَافِ فِي بَقَاءِ الْعِدَّةِ وَهُوَ الْأَصْلُ. (لِلسَّادِسَةِ) مِنْ الْمُعْتَدَّاتِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) متى اختلف الزوج والمطلقة في أي وقت وقع الطلاق فإنه (يقبل قول زوج: إنه لم يطلق إلا بعد حيضة أو ولادة) يعني: إلا بعد أن حاضت أو ولدت، (أو) أنه لم يطلق إلا (في وقت كذا) حيب لا بينة للمطلقة تشهد بدعواها، لأنه يقبل قوله في أصل الطلاق وعدده فقبل في وقته.

ولأنه أمر لا يعلم إلا منه. فقبل قوله فيه، كالنية في اليمين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.