فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَصِحُّ) الْأَذَانُ (إلَّا مُرَتَّبًا) لِأَنَّهُ ذِكْرٌ يُعْتَدُّ بِهِ، فَلَمْ يَجُزْ الْإِخْلَالُ بِنَظْمِهِ. كَأَرْكَانِ الصَّلَاةِ (مُتَوَالِيًا عُرْفًا) لِيَحْصُلَ الْإِعْلَامُ. وَلِأَنَّ مَشْرُوعِيَّتَهُ كَانَتْ كَذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يصح) الأذان (الا مرتبا) ؛ لأنه ذكر يعتد به. فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة. (متوالياً عرفاً) ؛ لأنه لا يحصل المقصود منه وهو الإعلام بدخول الوقت بغير موالاه.

ولأن مشروعيته وقعت كذلك بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان مرتياً متواليا .

إذا تقرر هذا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.